الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
قلت: أرأيت ان استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة أتضمنه أم لا؟ في قول مالك؟ قال: نعم هو ضامن في قول مالك لأن مالكا قال إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن فالجحود أبين عندي في الضمان. قلت: أرأيت ان قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب المال بل أقرضتكها قرضا؟ قال: قال مالك القول قول رب المال. قلت: فإن قال رب المال ما استودعتكها ولكنك غصبتنيها؟ قال: الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب من وجوه التلصص؟ قال: وهذا يدعى عليه في الغصب باب فجور فلا يصدق عليه. قلت: أفلا يصدقه في ضمان المال؟ قال: لا إذا قال غصبتني لأني إذا أبطلت قوله في بعض أبطلته في كله. قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: لا. قلت: فإن قال استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك علي؟ قال: القول قول رب المال في رأيي. قلت: فإن قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة الذي كان لك عندي؟ قال: القول قوله في رأيي. قلت: أرأيت ان قال لم أستودعك ولكنك سرقتها مني؟ قال: لا أرى أن يقبل قوله انه سرقها منه لان في هذا باب فجور يرميه به ولم أسمعه من مالك. قلت: أرأيت ان كان لي على رجل ألف درهم من قرض ولي عنده ألف درهم وديعة فأعطاني ألف درهم أو بعث بها إلي ثم لقيني بعد ذلك فقال الالف التي بعثت بها اليك هي من السلف الذي كان لك علي وقد ضاعت الوديعة وقال رب المال بل إنما بعثت إلي بالوديعة التي كانت لي عندك والسلف لي عليك على حاله؟ قال: القول قول المستودع ألا ترى أنه مصدق في ذهاب الوديعة وهو يقول قد ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها إليك فهو مصدق فالالف التي قبضها رب المال تصير هي الدين الذي كان على المستودع. قلت: أرأيت لو أن رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت أيضمن الصبي أم لا؟ قال: لا يضمن. قلت: بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه؟ قال: ذلك سواء عندي. قلت: وهو قول مالك؟ قال: قال مالك في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها الصبي أنه لا شيء له على الصبي من ثمن السلعة ولا يضمن له الصبي قيمة السلعة وإن باع الصبي منه السلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ان الرجل ضامن للسلعة ولا يضمن الصبي الثمن الذي أتلف لأنه هو الذي سلط الصبي على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة. قلت: أرأيت ان استودع رجل عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها أيضمن أم لا؟ في قول مالك؟ قال: ان فسخها عنه السيد سقطت عنه ولم تعد عليه أبدا وإن أعتق لأن السيد قد فسخها عنه وإن لم يفسخها السيد عنه حتى يعتق فهي دين عليه يتبع بها في ذمته ان عتق يوما ما وهذا إذا لم يبطلها السيد وهذا رأيي. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا استودع وديعة فأتلفها أيكون ذلك في ذمته في قول مالك أم في رقبته؟ قال: بل ذلك في ذمته في قول مالك لأن ارباب هذه السلعة استودعوه وائتمنوه عليها. قلت: أفيكون لسيد العبد المأذون له أن يفسخ ذلك الدين من ذمته مثل ما لسيد العبد المحجور عليه؟ قال: لا لأن مالكا قال في العبيد الصناع القصارين والصواغين والخياطين ما أفسدوا مما دفع إليهم ليعملوه فأتلفوه؟ قال: مالك غرم ذلك عليهم في أموالهم وذمتهم لا يلحق ذلك ساداتهم ولا شيء مما يأتيه هؤلاء العبيد فيما بينهم وبين الناس إذا دفعوا ذلك إليهم وهم طائعون وائتمنوهم عليه أو أسلفوهم أو استعملوهم فما كان من ذلك من شيء فلا يلحق رقبة العبد ولا ما في يديه من مال سيده. فهذا يدلك على مسألتك أن الوديعة لا تكون في رقبته إذا أتلفها العبد لان سيد الوديعة دفعها إليه وقد قال مالك في الصناع ان ذلك في ذمتهم فالمأذون له في التجارة والصناع سواء فيما ائتمنهم الناس عليه وليس لساداتهم أن يفسخوا ذلك عنهم في قول مالك. قلت: فإن كان غير مأذون له في التجارة فاستودعه رجل وديعة فاتلفها فأسقطها عنه سيده أتسقط عنه؟ قال: نعم تسقط عنه إذا أسقطها السيد. قلت: أرأيت قيمة العبد إذا قتله رجل أهي على عاقلته أم في ماله في قول مالك؟ قال: في ماله في قول مالك ولا تحمله العاقلة. قلت: أحال أم لا؟ في قول مالك؟ قال: حال في قول مالك. قلت: أرأيت العبد والمكاتب وأم الولد والصبي والمدبر إذا قبضوا الودائع بإذن ساداتهم فاستهلكوها أيكون ذلك في ذمتهم أم في رقاب العبيد؟ قال: قال مالك كل شيء قبضوه بإذن أربابهم فأتلفوه فإنما هو دين في ذمتهم ولا يكون في رقابهم. قلت: والصبي ما دفع إليه من الودائع بإذن أبيه فاستهلكها أيكون ذلك دينا عليه أم لا؟ قال: أما الصبي فلا يلزمه من ذلك شيء ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا في هذه المسألة وليس مما ينبغي للأب أن يفعله بابنه ولا يلزمه الأب مثل هذا ولا أرى أن يلزمه. قلت: أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فأتلفها عبده أو ابنه الصغير في عياله؟ قال: ان استهلكها عبده فهي جناية في رقبة العبد وليس في ذمته في قول مالك إلا أن يفتكه سيده وان استهلكها ابنه فذلك دين في مال الابن ان كان له مال وإلا اتبع بها دينا عليه. قلت: أرأيت ان استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له انك أمرتني أن أدفعها إلى فلان وقد دفعتها إليه وقال رب الوديعة ما أمرتك بذلك؟ قال: هو ضامن إلا أن يكون له بينة أنه أمره بذلك وكذلك سمعت مالكا؟ قال: وسئل مالك عن الرجل يبعث بالمال إلى الرجل فيقول المبعوث إليه أنك تصدقت به علي ويقول الرسول لرب المال بذلك أمرتني ويجحد صاحب المال ويقول ما أمرتك بالصدقة؟ قال: مالك يحلف المبعوث إليه بالمال مع شهادة الرسول ويكون المال له صدقة؟ قال: فقلنا لمالك كيف يحلف المبعوث إليه بالمال وهو غائب يوم بعث إليه ولم يسمع قول رب المال يوم بعث إليه المال ولم يحضر ذلك؟ قال: كيف يحلف الصبي الصغير إذا بلغ على دين كان لابيه يقوم عليه به شاهد واحد قال مالك فهذا مثله. قلت: أرأيت لو أن رجلا باع من رجل ثوبا فقال البزاز لغلام له أو لأجيره اذهب مع هذا الرجل فخذ منه الثمن وجئني به فذهب الغلام معه فرجع فقال قد دفع إلي الثمن وضاع مني وقال مشترى الثوب قد دفعت إليه الثمن وقال البزاز أقم البينة أنك دفعت إليه الثمن وقال الرجل أنت أمرتني فما أصنع بالبينة والغلام يصدقني؟ قال: سألت مالكا عنها فقال لي إن لم يقم المشتري البينة أنه قد دفع الثمن إلى الرسول فهو ضامن للثمن ولا يبرأ ولم أر فيها شكا عند مالك. قلت: أليس قد قال مالك في الرجل يبعث مع الرجل بالمال ويأمره أن يدفعه إلى فلان فيدفعه إلى فلان بغير بينة ويصدقه فلان بذلك أنه لا ضمان عليه؟ قال: نعم قد قال هذا مالك. قلت: فما فرق ما بين هذه المسألة والمسئلة الاولى؟ قال: ليس ما دفع اليك من المال فأمرت أن تدفعه إلى غيرك بمنزلة ما أمر غيرك أن يدفعه إليك من دين كان عليه فصدقته فإنك لا تصدق على الذي كان له الدين. قلت: أرأيت ان استودعت رجلا وديعة بالكوفة فحملها إلى عيال له بمصر فوضعها عندهم فضاعت أيضمن أم لا؟ قال: هو ضامن في قول مالك لان مالكا قال ان سافر بالوديعة ضمن ان تلفت فكذلك هذا وهذا ان استودعك بالكوفة فأنت إن أخرجتها إلى مصر ضمنتها ان لم تردها. قلت: أرأيت ان استودعني رجل وديعة بالفسطاط فأردت أن أنتقل إلى أفريقية؟ قال: أرى أن صاحبها ان لم يكن حاضرا فتردها عليه أنك تستودعها ولا تحملها. قلت: أرأيت ان استودعت رجلا جارية فحملت منه فولدت أيقام عليه الحد ويكون ولده رقيقا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو أني استودعت رجلا وديعة ثم جاءه رجل فقال له ان فلانا أمرني أن آخذ هذه الوديعة منك فصدقه ودفعها إليه فضاعت أيضمن في قول مالك أم لا؟ قال: نعم يضمن ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه. قلت: لم أليس قد قلت إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه وصدقه المدفوع إليه المال أنه يبرأ؟ قال: هذا لا يشبه ذلك إذا أمره أن يدفع لا يشبه إذا جاءه رسول فقال ادفع إلي وصدقه. قلت: فإذا ضمنه رب المال الوديعة أيضمن هذا الذي أخذها منه؟ قال: نعم أرى له أن يضمنه. قلت: أرأيت الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين عند من يكون ذلك منهما وهل يكون ذلك عندهما جميعا؟ قال: قال مالك في الوصيين ان المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال قال مالك فإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين قال مالك ولا يجوز الوصية إليهما إذا لم يكونا عدلين؟ قال: ولم أسمع من مالك في البضاعة والوديعة شيئا وأراه مثله. قلت: أرأيت ان استودعني رجل ابلا أو بقرا أو غنما فأنفقت عليها بغير أمر السلطان أيلزم ذلك ربها أم لا؟ قال: سئل مالك عما يشبه هذا عن رجل استودع رجلا دابة فغاب عنها صاحبها وقد أنفق عليها المستودع قال مالك يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا أقام على ذلك بينة أنه استودعها إياه. قلت: أرأيت ان لم يكن له بينة على النفقة ولكن له بينة على أنها عنده منذ سنة فادعى أنه كان ينفق عليها سنته تلك؟ قال: له النفقة إذا قامت له بينة أنها وديعة عنده. قلت: أرأيت لو أن رجلا استودع رجلا نوقا أو أتنا أو بقرات أو جواري فحمل على الاتن وعلى النوق وعلى البقرات أنزى عليهم فحملن فمتن من الولادة وزوج الجواري فحملن الجواري فمتن من الولادة أيضمن في قول مالك أم لا؟ قال: أراه ضامنا في ذلك كله. قلت: أرأيت ان حمل الفحل عليها فعطبت تحت الفحل أيضمن أم لا؟ قال: نعم. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت ان استودعني إبلا فأكريتها إلى مكة أيكون لربها من الكراء شيء أم لا؟ قال: كل ما كان أصله أمانة فأكراه فربه مخير ان سلمت الابل ورجعت بحالها في أن يأخذ كراءها ويأخذ الابل وفي أن يتركها له ويضمنه قيمتها ولا شيء له من الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه بها وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها لأن أصل هذا كله لم يضمنه إلا بتعديه فيه فهذا كله باب واحد وهذا في الوديعة وفي الدين على نحو قول مالك في الذي يستعير الدابة فيتعدى وعلى الذي يتكارى الدابة فيتعدى عليها وهذا في الكراء والعارية قول مالك. قلت: أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فقدمت أطلبها منه فقال قد أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده؟ قال: أراه ضامنا للوديعة ولا ينفعه اقرار أهله وولده بالنفقة إلا أن يقيم على ذلك البينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم يشبه ما قال ولم يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة. قلت: أرأيت ان استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أني ضامن لما نقصها؟ قال: نعم. قلت: فإن ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أأضمن أم لا؟ في قول مالك ما نقصها التزويج؟ قال: لا لأن مالكا قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها بعد ما اشتراها فأراد ردها قال مالك يردها ويرد معها ما نقصها التزويج قال مالك وربما ردها وهي خير منها يوم اشتراها قد ولدت أولادا فلا يكون عليه شيء لنقصان التزويج فهذا يدلك على أن مالكا جعل الولد إذا كان فيه وفاء بما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه ويردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك. قلت: ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك؟ قال: نعم؟ قال: وقال مالك أرأيت إن زوجها من رجل حر أكان يفسخ ذلك فعبده بمنزلة ذلك إلا أني أرى في مسألتك أن أحب أخذها وولدها وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له. قلت: ولم أثبت هذا النكاح؟ قال: لان الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردها ألا تري أنه لو أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالك. قلت: فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب؟ قال: قال مالك إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب أنها لازمة له وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك. قلت: فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ان اشتريت جارية وبها عيب ولا أعلم بالعيب فزوجتها فنقصها التزويج فزادت في قيمتها فكان ما زاد في قيمتها فيه وفاء لما نقصها عيب التزويج فأردت أن أردها بالعيب أيكون علي لما نقصها التزويج شيء أم لا؟ قال: لا شيء عليك في ذلك كذلك قال لي مالك. قلت: أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فعمل فيها فربح أيكون الربح للعامل أم لرب المال في قول مالك؟ قال: للعامل كذلك قال مالك. قلت: ولا يتصدق بشيء من الربح في قول مالك؟ قال: نعم لا يتصدق بشيء من الربح. قلت: ويبرأ من الضمان هذا المستودع إذا كان قد رد المال في موضع الوديعة بعد ما ربح في المال ويكون الربح له في قول مالك؟ قال: نعم يبرأ من الضمان في قول مالك ويكون الربح له. قلت: أرأيت ان استودعني رجل طعاما فأكلته فرددت في موضع الوديعة طعاما مثله أيسقط عني الضمان أم لا؟ قال: يسقط عنك الضمان في رأيي مثل قول مالك في الدنانير والدراهم لأني سمعت مالكا يقول في الرجل يستودع الدنانير والدراهم فيتسلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع الوديعة مثلها انه يسقط عنه الضمان فكذلك الحنطة. قلت: وكذلك كل شيء يكال أو يوزن؟ قال: نعم كل شيء إذا أتلفه الرجل للرجل فإنما عليه مثله فهو إذا رد مثله في الوديعة سقط عنه الضمان وإذا كان إذا أتلفه ضمن قيمته فإن هذا إذا تسلفه من الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن ولا يبرئه من تلك القيمة إلا أن يردها على صاحبها لا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردها في الوديعة. قلت: أرأيت قولك إذا استودعها فتسلفها بغير أمر صاحبها انه إذا ردها في الوديعة يبرأ أرأيت ان أخذها على غير وجه السلف فأتلفها فردها بعد ذلك أيبرأ في قول مالك؟ قال: إنما سألنا مالكا عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها ثم رد مثلها مكانها أنه يبرأ ولم نسأله عن هذا الوجه الذي سألت عنه وهو عندي مثل السلف سواء. قلت: أرأيت لو أن رجلا استودعته ألف درهم أو أقرضته إياها قرضا أو بعته بها سلعة فجحدني ذلك ثم انه استودعني بعد ذلك ألف درهم أو باعني بها بيعا فأردت أن أجحده لمكان حقي الذي كان جحدني ويستوفيها من حقي الذي لي عليه؟ قال: سئل مالك عنها غير مرة فقال لا يجحده؟ قال: فقلت لم قال ذلك مالك؟ قال: ظننت أنه قاله للحديث الذي جاء أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قلت: أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم غاب فلم أدر أحي هو أم ميت ولا أعرف له موضعا ولا أعرف من ورثته؟ قال: قال مالك إذا طال زمانه أو أيس منه تصدق بها عنه. قلت: أرأيت لو أن وديعة استهلكتها كان قد استودعنيها رجل ثم جاء يطلبها فادعيت أنه وهبها لي وهو يجحد أيكون القول وقوله أم قولي؟ قال: القول قول رب الوديعة. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا رأيي. قلت: أرأيت لو أن رجلا استودعني عبدا فبعثته في حاجة لي في سفر أو في غير ذلك فذهب فلم يرجع؟ قال: ان بعثته في سفر أو في أمر بعثته يعطب في مثله فأنت ضامن في رأيي وان كان أمرا قريبا لا يعطب في مثله تقول له اذهب إلى باب الدار اشتر لنا نقلا أو نحو هذا؟ قال: هذا لا يضمن لان الغلام لو خرج في مثل هذا لم يمنع منه. قلت: أرأيت ان استودعني عبد لرجل وديعة فأتى سيده فأراد أخذ الوديعة والعبد غائب أيقضي له بأخذ الوديعة أم لا؟ قال: نعم يقضي له بأخذ الوديعة لان مالكا قال لي في متاع وجد في يد عبد غير مأذون له في التجارة فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه وقال السيد المتاع متاعي وأقر العبد أن المتاع متاع الرجل دفعه إليه ليبيعه وكذلك ادعى الرجل قال انما دفعته إليه ليبيعه لي؟ قال: قال مالك القول قول سيده حين قال هو متاعي لان العبد عبده. قلت: أرأيت ان لم يقل السيد في مسألة مالك هذه ان هذا المتاع متاعي ولكن قال المتاع متاع غلامي وقال العبد ليس هو لي؟ قال: هو سواء القول قول السيد ولم يكن محمل قول مالك عندنا في مسألة مالك إلا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء لأن العبد عبده ومتاع عبده هو له قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول في المأذون له في التجارة يقر بالمتاع يكون في يديه أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد ان القول قول العبد لأنه قد خلي بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ويأمنونه وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده مأذونا كان أو غير مأذون لان العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لاحد من الناس فلسيده أن يأخذ متاع عبده في مسألتك. قلت: لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى افريقية؟ قال: ينظر في عاريته فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي يركب إليه وإلا فهو ضامن ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول أسرج لي دابتك لأركبها في حاجة لي فيقول له اركبها حيث أحببت فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام ولا إلى افريقية. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: هذا رأيي؟ قال: ووجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا وقال المعير إلى موضع كذا وكذا؟ قال: ان كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين فهذا يدلك على ما فسرت لك. قلت: لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فعطبت أيضمن أم لا؟ في قول مالك؟ قال: قال مالك في رجل اكترى دابة من رجل ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت؟ قال: ان كان أكراها في مثل ما تكاراها له وكان الذي اكتراها عدلا أمينا لا بأس به فلا ضمان عليه وان كان ما حمل على الدابة مما يشبه أن يكون مثل الذي استعارها له فعطبت فلا ضمان عليه وان كان ذلك أضر بالدابة فعطبت فهو ضامن؟ قال: ومما يبين لك ذلك أنه لو استعارها ليحمل عليها بزا فحمل عليها كتانا أو قطنا أو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها عدسا أنه لا يضمن في قول مالك وإنما يضمن إذا كان أمرا مخالفا فيه ضرر على الدابة فهذا الذي يضمن ان عطبت. قلت: أرأيت ان استعرت دابة لأحمل عليها حنطة فركبتها أنا ولم أحمل عليها فعطبت هل أضمنها أم لا؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان ركوبك أضر بالدابة من الحنطة وأثقل ضمنتها وإلا فلا ضمان عليك. قلت: أرأيت إن استعرت من رجل دابة لأركبها إلى موضع من المواضع فركبتها وحملت خلفي رديفا فعطبت الدابة ما على؟ قال: ربها مخير في أن يأخذ منك كراء الرديف ولا شيء له غير ذلك وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف. قلت: أجميع قيمتها أو نصف قيمتها؟ قال: جميع قيمتها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: سئل مالك عن رجل تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا مسمى فتعدى فحمل عليه أكثر مما شرط في الوزن فعطب البعير فهلك أو أدبره أو أعنته قال مالك ينظر في ذلك فإن كان الذي زاد عليه الرطلين والثلاثة وما أشبه ذلك مما لا يعطب في مثل تلك الزيادة كان له كراء تلك الزيادة إن أحب ولا ضمان على المتكاري في البعير ان عطب؟ قال: فإن كان في مثل ما زاد عليه ما يعطب في مثله كان صاحب البعير مخيرا فإن أحب فله قيمة بعيره يوم تعدى عليه وإن أحب فله كراء ما زاد على بعيره مع الكراء الأول ولا شيء له من القيمة فكذلك مسألتك في العارية. قلت: أرأيت لو استعرت ثوبا من رجل فضاع عندي أأضمنه أم لا؟ في قول مالك؟ قال: قال مالك هو ضامن. قلت: وكذلك العروض كلها؟ قال: قال مالك من استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعي أنه سرق منه أو احترق؟ قال: مالك فهو ضامن له؟ قال: وان أصابه أمر من قبل الله بقدرته وتقوم له على ذلك بينة فلا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون ضيع أو فرط فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل عبد الرحيم قال ابن القاسم وقال مالك فيما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها ان الامر عندنا أنه لا ضمان على الذي استعارها فيما أصابها عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها أو يخالف إلى غير ما أعاره إياها عليه قال ابن القاسم وقال لي مالك ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك المكان فتلفت الدابة؟ قال: أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي. قلت: أرأيت ان استعار ثوبا فحرق أيضمن؟ قال: هذا يضمن في قول مالك في العروض إذا تحرقت أو أصابها خرق أو سرقت؟ قال: قد أمليت عليك قول مالك أو لا أنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون فسادا كثيرا فيضمنه كله وذلك إذا لم تكن له بينة على ما ادعى من ذلك. قلت: أرأيت ان أمرت رجلا أن يضرب عبدي عشرة أسواط فضربه عشرة أسواط فمات العبد منها أيضمن الضارب أم لا؟ قال: قال مالك لا ضمان عليه قال مالك وأستحب له أن يكفر كفارة الخطأ. قلت: أرأيت ان أمرته أن يضربه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا أو عشرين سوطا فمات من ذلك؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكنه ان كان زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه ضامنا. قلت: أرأيت ان أذنت لرجل أن يبني في أرضي أو يغرس فبنى وغرس فلما بنى وغرس أردت إخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو بزمان أيكون ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني أن مالكا قال أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن لبني على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين يبني فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق وإلا لم يكن له ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر وأما إذا كان قد سكن من الزمان فيما يظن أن مثله قد بنى على أن يسكن مثل ما سكن هذا فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة نقضه منقوضا ان أحب وإن لم يكن لرب الأرض حاجة بنقضه قيل للآخر اقلع نقضك ولا قيمة له على رب الأرض؟ قال: وهذا قول مالك. قلت: أرأيت لو أني أعرت رجلا يبني في أرضي أو يغرس فيها وضربت له لذلك أجلا فبنى وغرس فلما مضى الاجل أردت إخراجه؟ قال: قال مالك يخرجه ويدفع إليه قيمة نقضه منقوضا إن أحب رب الأرض وإن أبى قيل للذي بنى وغرس اقلع نقضك وغراسك ولا شيء لك غير ذلك. قلت: وما كان لا منفعة له فيه إذا نقضه فليس له أن ينقضه في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ان كنت قد وقت له وقتا فبنى وغرس أيكون لي أن أخرجه قبل مضي الوقت وأدفع إليه قيمة بنيانه وغراسه في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن أعرته على أن يبني ويغرس ثم بدا لي أن أمنعه ذلك وآخذ أرضي وذلك قبل أن يبنى شيئا وقبل أن يغرس؟ قال: ان كنت ضربت لذلك أجلا فليس لك ذلك في قول مالك لأنك قد أوجبت ذلك له. قلت: فإن لم أضرب له أجلا وأعرته أرضي على أن يبنى فيها ويغرس فأردت إخراجه قبل أن يبني ويغرس؟ قال: ذلك لك ألا ترى أن مالكا قال في الذي أذن له أن يبني ويغرس فبنى وغرس ولم يكن ضرب لذلك أجلا فأراد اخراجه بحدثان ذلك ان ذلك ليس له إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق فهو إذا لم يبن ولم يغرس كان له أن يخرجه فهذا يدلك على ذلك. قلت: أرأيت إن أعرته أرضي يبني فيها ويغرس ولم أسم ما يبنى فيها ولا ما يغرس وقد سميت الاجل فأردت إخراجه؟ قال: ليس ذلك لك في قول مالك وليس لك أن تمنعه مما يريد أن يبني ويغرس إلا أن يكون شيء من ذلك يضر بأرضك. قلت: أرأيت إن أراد الذي بني أو غرس أن يخرج قبل الاجل أله أن يقلع نقضه وغراسه قبل الاجل في قول مالك؟ قال: نعم ذلك له إلا أن لرب الارض أن يأخذ البناء والغرس بقيمته ويمنعه نقضه إذا دفع له قيمة ماله فيه منفعة ويمنعه أن ينقض ما ليس له فيه منفعة وهذا قول مالك. قلت: أرأيت كل ما ليس للذي بنى وغرس فيه منفعة إذا قلعه فأراد رب الأرض أن يعطيه قيمة عمارته ويمنعه من القلع أيعطيه قيمة هذا الذي إن قلعه لم يكن له فيه منفعة في قول مالك؟ قال: لا لا يعطيه قيمة هذا الذي لا منفعة له فيه على حال من الحالات لانه لا يقدر على قلعة صاحب العمارة فكيف يأخذ له ثمنا. قلت: أرأيت ان أعرته أرضي يزرعها فلما زرعها أردت أن أخرجه منها أيكون ذلك لي أم لا؟ قال: ليس ذلك لك حتى يتم زرعه لان الزرع لا يباع حتى يبدو صلاحه فتكون فيه القيمة فلذلك خالف البناء والغرس. قلت: فهل تجعل لرب الارض الكراء من يوم قال للمستعير اقلع زرعك في قول مالك؟ قال: لا ألا ترى أنه ليس لرب الارض أن يقلع زرعه فلما لم يكن له أن يقلع زرعه لم يكن له أن يأخذ عليه كراء إلا أن يكون إنما أعاره الارض للثواب فهذا بمنزلة الكراء. قلت: أرأيت ان استعرت من رجل دابة فركبتها إلى موضع من المواضع فلما رجعت قال صاحبها إنما أعرتكها إلى ما دون الموضع الذي ركبتها إليه وقد تعديت في ركوبك دابتي. فقال: قد أخبرتك بقول مالك الذي وجدته في مسائل عبد الرحيم ان كان يشبه القول قول المستعير كان القول قوله مع يمينه. قلت: وكذلك ان اختلفا فيما حمل عليها؟ قال: كذلك ينبغي أن يكون وذلك رأيي ألا ترى أن المستعير لو استعار مهرا فحمل عليه عدل بز إنه لا يصدق أنه إنما استعاره لذلك ولو كان بعيرا صدق فهذا هكذا ينبغي أن يكون. قلت: أرأيت ان استعرت من رجل أرضا على أن أبنيها وأسكنها عشر سنين ثم أخرج منها ويكون البناء لرب الارض؟ قال: ان كان بين البنيان ما هو وضرب الاجل فذلك جائز لان هذا من وجه الاجارة وان لم يكن بين البنيان ما هو فهذا لا يجوز لانه غرر. قلت: فإن بين البنيان ما هو إلا أنه قال أسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك؟ قال: إذا لم يضرب الاجل فهو مجهول لا يجوز لان هذا في الاجارة لا يجوز. قلت: أرأيت ان بني على هذا وأنت لا تجيزه ما يكون لرب البنيان وما يكون على صاحب الارض؟ قال: يكون النقض لرب النقض وان كان قد سكن كان عليه كراء الارض. قلت: أتحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: فلو قال له أعرني أرضك هذه عشر سنين على أن أغرسها شجرا ثم هي بعد العشر سنين لك بما غرست فيها؟ قال: هذا لا يستقيم ليس للشجر حد يعرف به وإنما يجوز من الشجر أن يغرس له شجرا على وجه الجعل يقول صاحب الارض للغارس اغرسها أصولا نخلا أو تينا أو كرما أو فرسكا أو ما أشبه ذلك ويشترط رب الارض في ذلك إذا بلغت الشجر كذا وكذا فهي بيننا على ما شرطنا نصفا أو ثلثا أو أقل من ذلك أو أكثر فهذا هو الجائز وأما أن تقول أعطيكها سنتين أو ثلاثا فإذا خرجت من الارض فما فيها من الغراس فهو لي فهذا لا يشبه البنيان لان الغراسة غرر لا يدري ما ينبت منه وما يذهب منه وهذا رأيي؟ قال: ومما يبين لك أنه لو استأجره أن يبني له بنيانا مضمونا يوفيه إياه إلى أجل من الآجال جاز ذلك وإن شرط عليه أن يغرس له كذا وكذا شجرة مضمونة عليه يوفيه إياها إلى أجل لم يجز ذلك لان ذلك ليس مما يضمنه أحد لاحد. قلت: أرأيت الرجل يعير الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار أيكون ورثته مكانه في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن مات المعار قبل أن يقبض عاريته فورثته مكانه في قول مالك؟ قال: نعم؟ قال: ولقد سألت مالكا عن الرجل يعير الرجل المسكن أو يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل أن يتمها؟ قال: قال مالك ورثته مكانه. قلت: وإن لم يقبض؟ قال: وإن لم يقبض. قلت: فإن مات الذي أعاره قبل أن يقبض المعار عاريته؟ قال: لا شيء له في قول مالك. قلت: فإن كان قد قبض ثم مات رب الارض؟ قال: فلا شيء لورثة رب الارض حتى يتم هذا سكناه لأنه قد قبض وهذا قول مالك وكذلك العارية والهبة والصدقة. قلت: أرأيت العمري أيعرفها مالك؟ قال: نعم قال مالك ومن أعمر رجلا حياته فمات المعمر رجعت إلى الذي أعمرها؟ قال: وقال مالك الناس عند شروطهم. قلت: فإن أعمر عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض؟ قال: أما الدواب والحيوان كلها والرقيق فتلك التي سمعنا فيها العمري؟ قال: وأما الثياب فلم أسمع فيها شيئا ولكنها عندي على ما أعاره عليها. قلت: أرأيت الرقبي هل يعرفها مالك؟ قال: سأله بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا منه عن الرقبي فقال لا أعرفها ففسرت له فقال لا خير فيها. قلت: وكيف سألوه عن الوقت؟ قال: قالوا له الرجلان تكون بينهما الدار فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبسا عليه؟ قال: فقال لهم مالك لا خير فيه (يزيد بن محمد) عن إسماعيل بن علية عن بن أبي يحيى عن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبى ومن أرقب شيئا فهو لورثة المرقب قال ابن القاسم وسألناه عن العبد يحبسانه جميعا على أنه حر بعد آخرهما موتا على أن أولهما موتا نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر؟ قال: قال مالك لا خير في هذا. قلت: هل ترى العتق قد لزمهما؟ قال: قال مالك العتق لازم لهما ومن مات منهما أولا فنصيبه من العبد يخدم ورثته فإذا مات الآخر منهما خرج العبد حرا وإنما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه. قلت: لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه أليس هذا عتقا إلى أجل حين قال إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حر أليس هذا فارغا من رأس المال في قول مالك؟ قال: انه لم يقل كذلك إنما قال كل واحد منهما إذا أنا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حر فإنما هو كرجل أوصى إذا مات أن يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من الثلث ولو كان قال إنما هو حر إلى موت فلان لعتق على الحي منهما نصيبه حين مات صاحبه من رأس المال أولا ترى أن أحدهما إذا مات فنصيب الحي الذي كان حبسا على صاحبه تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته؟ قال: وإذا مات الاول أيضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لأنها كانت من وجه الخطر. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم يشبه قوله وهو رأيي كله.
|